ما صحة منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأمة من الحجاب، وما الرد على من يستدل بذلك على أن الحجاب ليس فرضًا؟
موضوع الحجاب محسوم بنصوص الوحي القطعية. وقول من قال إن كشف المرأة لمفاتنها ليس فيه فتنة غير صحيح، بل مكابرة. فعل عمر رضي الله عنه كان خاصًا بالإماء لأنهن يكنّ في مهنة العمل، وقد ثبت عن البيهقي أن رأس الأمة ورقبتها وما يظهر منها في حال المهنة ليس بعورة، إلا إذا خُشي منها الفتنة، فيجب عليها الستر. لا تعارض بين أثر عمر والآيات المحكمات، فالآيات تتجه إلى الحرائر بينما آثار عمر في الإماء. وقد اختلف أهل العلم في تحديد عورة الأمة بالنسبة للرجل الأجنبي. الحجاب فرضه الله تعالى، وعلى المسلم امتثال أمر الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: 36].
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67151
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67151
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي