العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم الزوجة التي لم تُطلع زوجها على مال أعطتها إياه أمها خوفًا أن يأخذه منها، وهو يصرفه في شرب السجائر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للمرأة ذمتها المالية الخاصة، ولا حرج عليها في إخفاء مالها عن زوجها، وقد أحسنتِ صنعًا بإخفائه خشية أن يطلب منك مالًا لشراء الدخان ؛ لأن التعاون على الإثم والعدوان محرم. أما بخصوص عطية الأم لابنتها، فلا بأس بذلك إذا لم يكن للمرأة إخوة، أو كان العطاء لغرض صحيح، وإلا فلا يجوز للوالدين تفضيل بعض أولادهما بالعطية دون الآخرين إلا لمسوغ شرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157554
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي