هل تأثم الزوجة التي لم تُطلع زوجها على مال أعطتها إياه أمها خوفًا أن يأخذه منها، وهو يصرفه في شرب السجائر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للمرأة ذمتها المالية الخاصة، ولا حرج عليها في إخفاء مالها عن زوجها، وقد أحسنتِ صنعًا بإخفائه خشية أن يطلب منك مالًا لشراء الدخان ؛ لأن التعاون على الإثم والعدوان محرم. أما بخصوص عطية الأم لابنتها، فلا بأس بذلك إذا لم يكن للمرأة إخوة، أو كان العطاء لغرض صحيح، وإلا فلا يجوز للوالدين تفضيل بعض أولادهما بالعطية دون الآخرين إلا لمسوغ شرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157554
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157554
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي