العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة التي أذن لها زوجها -المدمن على الخمر- بالتصرف في مال الأبناء الموهوب لهم من الدولة، أن تتصدق من هذا المال على المحتاجين، علمًا أن أغلب الأسر تتصرف في هذه الهبات لتغطية نفقات المعيشة الأساسية أو الكمالية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الهبة تدفع لأي من المذكورين، وحال الزوج كما ذكرت السائلة؛ فلا يجوز تمكينه من هذا المال؛ لسببين: إعانته على المعصية، وحرمان من يستحقه من الأولاد والزوجة. أما تصدق الزوجة بالمال أو جزء منه، فيعود إلى التفصيل في الفتوى المتقدمة، بأنه إن كانت الدولة تدفع هذا المال للأولاد عن طريق الأم أو الأب، فلا يصرف إلا إليهم، وتباح للأم أن تأخذ منه حاجتها فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79437
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي