هل يجوز اعتبار ما يأخذه أخي من إيجار الشقة جزءًا من زكاة أموالي دون علمه، علمًا بأنه يأخذ نصف الإيجار بدلًا من الثلثين بحجة تعليم أبنائه، وأن جزءًا من أموالي في عمان وأنا أعيش في غزة وأخرج زكاتي لأقاربي فيها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان أخوك من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة كأن لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأساسية هو ومن يعول، جاز لك دفع الزكاة إليه. أما إذا كان يجد كفايته أو كان أبناؤه العاملون ينفقون عليه، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة. وإذا كان الأخ يستوفي أجرة أو يأخذ بعض حقك ديناً وتريدين إسقاط الدين عنه من الزكاة فلا يجوز ذلك. وإذا كان يأخذ المال غصبًا فلا يجوز احتسابه من الزكاة، بل يجب عليك تزكيته إذا قبضته منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94290
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94290
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي