1. ما حكم تضمين الأرض الزراعية؟ 2. في حال تضمين الأرض الزراعية التي تسقى بماء المطر (عُشرية الزكاة)، على من تجب زكاة الزرع: هل على مشتري المحصول أم على صاحب الأرض؟ وإذا تلقى صاحب الأرض جزءًا من المحصول نقدًا وعينًا (مثل الزيت)، فهل تجب عليه الزكاة على ما أخذه عينيًا، وهل تجب على الزيادة إذا كانت أكثر من كفايته؟ 3. هل يجوز تأخير دفع زكاة الزرع لظروف معينة؟ 4. هل تجب زكاة الزرع على من عليه دين، إذا كان المال المحصّل لا يكفي لسداد الدين أو يكفيه بالكاد؟ 5. ما حكم من لم يدفع زكاة زرعه جهلاً بوجوبها، وماذا عليه إذا تراكمت عليه الزكاة ولم يعد يحصيها؟ وماذا عليه إذا لم يدفعها مع علمه بوجوبها وأراد التوبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بيع الزيتون على رؤوس الشجر بعد بدو صلاحه، على البائع، ويجب إخراج الزكاة زيتوناً أو زيتاً. لا يجوز تأخير إخراج الزكاة، ولا يخصم من المال زكاته في الزروع والثمار. من أخر إخراج الزكاة سنين وجب عليه إخراجها بحسب الاستطاعة، ولا تسقط الزكاة بالتقادم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136364
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136364
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي