هل تجب الزكاة على مبلغ مالي تم تأمينه لدفع تعويض لجامعة، وذلك لرفع الضرر عن الكفيل، مع العلم أن إرجاع المبلغ للجامعة سيستغرق وقتًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا تجب الزكاة في المبلغ المذكور، لعدم ملكيته ملكًا مستقرًا؛ لأن الغارم إنما يأخذ الزكاة لحاجة سداد الدَّين، فإن لم تتم الحاجة وجب عليه رده، وهذا يعني أنه لا يملكه ملكًا تامًا مستقرًا، ومن شروط وجوب الزكاة في المال استقرار الملك، فكما أن من ملك مالًا لا يبلغ النصاب لا تجب الزكاة فيه، فكذلك من ملك مالًا ملكًا غير مستقر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184019