هل تجب الزكاة على مبلغ مالي مخصص لدفع غرامة حكم بها على شخص، والمبلغ مودع في مكان آمن لحين انتهاء مدة سجنه؟
تجب الزكاة في المال المقبوض إذا بلغ النصاب، سواء كان قبضه بنفسه أو بوكيله. اختلف العلماء في خصم الدين من الزكاة، والأحوط عدم الخصم وهو مذهب الشافعي واختيار ابن باز وابن عثيمين، بينما مذهب الجمهور هو خصم الدين. أما إذا لم يقبض المال فلا زكاة عليه، وتجب الزكاة على باذليه إن بلغ نصيب كل واحد منهم نصابًا بمفرده أو بضمه إلى ماله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105245