هل تجب الزكاة على مبلغ مالي وُضع أمانة عند شخص تصرّف فيه دون إذن صاحبه، وهل يدفعها صاحب المال أم المتصرف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم المزكي زكاة المبلغ المدين متى حال عليه الحول وبلغ نصابًا، والزكاة واجبة على صاحب المال لا على المدين، فإذا كان المدين مماطلًا أو عاجزًا فتجب الزكاة على صاحب المال لسنة واحدة فقط متى قُبِض المال، ونسبة الزكاة هي 2.5%.
أما عن الأرباح الناتجة عن استثمار المال دون إذن صاحبه، فقد اختلف الفقهاء في حكمها: - ذهب الحنابلة إلى أن الربح يكون لصاحب المال. - ذهب الشافعية والمالكية إلى أن الربح يكون للمستثمِر لأنه ضمن المال. - ذهب الحنفية إلى أن الربح لا يكون لصاحب المال ولا للمستثمِر، بل يجب التصدق به.
أما الزيادة التي عرضها المدين، فإذا كانت ربحًا من المال فحكمها ما سبق، وإن كانت من غير ربح المال فلها تفصيل آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90168
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90168
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي