العودة إلى البحث
السؤال

إذا لم يخرج المزكي زكاة ماله الذي بلغ النصاب في الحول الأول، ثم استثمره فزاد في الحول الثاني، فهل يستحق الفقير ربحًا من المال المستثمر بحسب حصته من الزكاة، بناءً على القول بأن الزكاة تتعلق بعين المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. والخلاف في ذلك لا يترتب عليه أن للفقراء جزءًا من الربح الناتج عن المال الذي وجبت فيه الزكاة. والنماء كله لرب المال وعليه أداء الزكاة من نفس المال أو من غيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170277
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي