إذا لم يخرج المزكي زكاة ماله الذي بلغ النصاب في الحول الأول، ثم استثمره فزاد في الحول الثاني، فهل يستحق الفقير ربحًا من المال المستثمر بحسب حصته من الزكاة، بناءً على القول بأن الزكاة تتعلق بعين المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. والخلاف في ذلك لا يترتب عليه أن للفقراء جزءًا من الربح الناتج عن المال الذي وجبت فيه الزكاة. والنماء كله لرب المال وعليه أداء الزكاة من نفس المال أو من غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170277
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170277
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي