هل يأثم صاحب المال الذي لم يزكِّ ماله الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب، مع علم المؤتمن على المال بأنه زكّى ماله، وأن المال مختلط في حساب المؤتمن؟
المؤتمن على مال لا يتصرف فيه إلا بإذن صاحبه، ولا تجب عليه الزكاة عنه لعدم ولايته عليه، والزكاة على صاحب المال نفسه. يجب على المؤتمن نصح صاحب المال بدفع الزكاة، وإن لم يستجب فعليه أن يرد المال إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13566