العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المبلغ الذي تم خصمه من ثمن المحل، وهو أصل الدين الذي أقرضته لشخص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في الدين كل سنة إذا كان على غني باذل، وتؤدى عند قبض الدين، أو مع زكاة المال. أما إذا كان المدين مماطلاً أو معسراً، فلا تجب الزكاة إلا بعد قبض الدين وتؤدى مرة واحدة عن سنة القبض فقط، تسهيلاً على المالك والمعسر. فإذا كان المدين غير مماطل، فعلى الدائن أداء الزكاة عن كل السنوات الماضية. وإذا كان معسراً وقبض الدين منه، فعليه أداء زكاة سنة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52058
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي