هل يجب سداد المهر المعجّل قبل إخراج زكاة المال، أم تُخرج الزكاة من المبلغ الحالي؟ وما هي أوجه إنفاق زكاة المال، وهل تجوز للإخوة أو الأقارب، وهل يجب إنفاقها في البلد الحالي أم يجوز إرسالها للبلد الأصلي؟
اختلف العلماء في مسألة زكاة من عليه دين على قولين: 1. الدين مانع للزكاة: وهو مذهب الجمهور، ويُخصم الدين من المال قبل إخراج الزكاة، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى"، وعمل عثمان رضي الله عنه الذي أمر المدين بأداء دينه قبل إخراج الزكاة. 2. الدين لا يمنع الزكاة: وهو مذهب الشافعي في الجديد واختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستفصل عن الديون عند جباية الزكاة، وأن الزكاة تجب في عين المال لقوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة".
والراجح الأخذ بمذهب الجمهور، فيجوز خصم الدين (بما فيه مهر الزوجة) قبل إخراج الزكاة، ومن أخرج الزكاة دون خصم الدين فله أجره عند الله.
مصارف الزكاة محددة في القرآن الكريم بقوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم". وأولى الناس بالزكاة هم الأقارب المحتاجون ممن لا تجب نفقتهم عليك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة".
نقل الزكاة جائز لمصلحة راجحة أو حاجة معتبرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91747
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91747
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي