هل يجوز أخذ مال قُدِّم على سبيل المساعدة الشخصية من شركة أخرى تتعاون مع الشركة التي أعمل بها، دون علم صاحب العمل، علمًا أنني لم أقدم أي مساعدة في هذا التعاون؟
إذا عرض رئيس الشركة الثانية على السائل نسبة من الأرباح بسبب موقعه الوظيفي في شركته الأولى، فلا يجوز له أخذها إلا بإذن شركته؛ لأنها تدخل في هدايا العمال، وهي غلول. أما إذا كانت النسبة معروضة بغض النظر عن وظيفته الحالية، فلا حرج عليه في أخذها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169387