ما حكم صلة الرحم لزوجة أقسم عليها زوجها بالطلاق إذا ذهبت لبيت عمها أو سلمت عليه هو أو على أحد أفراد أسرته، مع العلم أنها التقت به ولم تسلم عليه ولم تصافحه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلة الرحم المحرم واجبة، وطاعة الزوج واجبة، والزوج كان الأولى به ألا يحلف على عدم صلة المرأة لعمها، لأن هذا يدخل في الطلاق المعلق، ويقع الطلاق عند حصول المعلق عليه عند الجمهور، وعلى الزوجة أن تحرص على صلة عمها بالإهداء إليه، والاعتذار عن عدم زيارته، والأفضل ألا تصارحه بقسم زوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49934
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49934
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي