هل تُعدّ المرأة قاطعة للرحم إذا منعت أولادها من زيارة أهل زوجها بعد وفاته، نظراً لما لاقته من أذى واتهامات منهم، وبعد أن رفعوا عليها دعوى قضائية بقطع الرحم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلة الرحم واجبة وقطيعتها محرمة، ولا يجوز للأخت منع أبنائها من صلة أرحامهم أو أمرهم بقطعها، فإيذاء أهل الزوج للأخت وطعنهم في عرضها حرام ومن كبائر الذنوب ويوجب عليهم التوبة. ويُنصح الأخت بالعفو والصفح عنهم ومقابلة إساءتهم بالإحسان لتنال أجر العافين، وإن لم تستطع ذلك فلا تمنع أبناءها من صلة أرحامهم، ويجب عليها تربيتهم على البر والصلة والتسامح والإحسان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72621
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72621
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي