هل تُعدّ المرأة قاطعة للرحم إذا منعت أولادها من زيارة أهل زوجها بعد وفاته، نظراً لما لاقته من أذى واتهامات منهم، وبعد أن رفعوا عليها دعوى قضائية بقطع الرحم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
واجبة وقطيعتها محرمة، ولا يجوز للأخت منع أبنائها من صلة أرحامهم أو أمرهم بقطعها، فإيذاء أهل الزوج للأخت وطعنهم في عرضها حرام ومن كبائر الذنوب ويوجب عليهم . ويُنصح الأخت بالعفو والصفح عنهم ومقابلة إساءتهم لتنال أجر العافين، وإن لم تستطع ذلك فلا تمنع أبناءها من صلة أرحامهم، ويجب عليها تربيتهم على البر والصلة والتسامح والإحسان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72621
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72621
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي