العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجمعية شراء بضاعة بسعر (800) ريال وبيعها للعميل بسعر (1200) ريال، على أن تسدد (1200) ريال بأقساط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الجمعية تشتري البضاعة المذكورة وتحوزها حيازة شرعية، ثم تبيعها بالتقسيط بـ 1200 ريال، فلا حرج في ذلك إن تم بالضوابط الشرعية وخلا من الكذب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95051
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي