هل يجوز للجمعية شراء بضاعة بسعر (800) ريال وبيعها للعميل بسعر (1200) ريال، على أن تسدد (1200) ريال بأقساط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الجمعية تشتري البضاعة المذكورة وتحوزها حيازة شرعية، ثم تبيعها بالتقسيط بـ 1200 ريال، فلا حرج في ذلك إن تم بالضوابط الشرعية وخلا من الكذب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95051
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95051
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي