ما حكم برنامج التقسيط الذي تتبعه الجمعية التعاونية، والذي يتمثل في تملك الجمعية للسلعة نقداً ثم بيعها للأعضاء بالأقساط بزيادة ربح، مع إمكانية تراجع العضو عن الشراء حتى بعد تملك الجمعية للسلعة؟
المعاملة المذكورة بيع مرابحة جائزة، والغرامة المدفوعة مقابل فسخ البيع مع المتجر تدخل ضمن الشرط الجزائي الجائز في غير الديون، وعليه فدفع هذه الغرامة مقابل تراجع المشتري عن الشراء جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56586