ما حكم النظر إلى وجه المرأة المكشوف في الرسوم المتحركة مع ارتدائها الخمار والحجاب؟
النظر إلى وجه المرأة حقيقةً محل خلاف، والراجح تحريمه لغير حاجة. أما النظر إلى صورتها، خاصة إذا كانت رسومًا متحركة، فلا يصل إلى التحريم إلا إذا كان بشهوة، أو خيف ثوران الشهوة. وذكر ابن عثيمين أن النظر إلى صورة امرأة معينة بتلذذ وشهوة حرام، وإذا كانت نظرة عابرة ولم تحرك ساكنًا ففي تحريمها نظر، لكن الأَوْلى البعد عنها. أما الصورة لامرأة غير معينة فلا بأس بالنظر إليها إذا لم يُخْشَ محذور شرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141040