العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم لبس المرأة للعصابة (رباط أسود يربط به الرأس للزينة) وهل يعتبر تشبها بالرجال رغم عدم وجود من يرتديه منهم في هذا العصر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لبس الرباط الأسود جائز ولو للزينة، ما دام لا يوجد فيه تشبه بالرجال، لأنه من الزينة الظاهرة التي لا حرج في إبدائها، فعلى المرأة المسلمة أن تحذر من التبرج والمواطن المثيرة للشبهة، ولا تخرج إلا للحاجة مرتدية الحجاب السابغ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48492
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي