العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوج الذي لا يستطيع العدل بين زوجتيه، ويواجه صعوبات في النفقة على أبناء زوجته الثانية الذين لا ينفق عليهم آباؤهم، وهل تجب عليه الاستجابة لطلبات الزوجة الثانية التي لا ترغب في الانتقال للعيش معه بشكل دائم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في والكسوة والسكن بحسب ، ويجوز له أن يخص إحداهن بما زاد على ذلك. لا يلزم الزوج الإنفاق على أولاد زوجته من غيره، بل تجب نفقتهم على أبيهم، ويُؤجر زوج الأم إذا أنفق عليهم تبرعًا، ويجوز له الرجوع على الأب بالنفقة إذا أنفق بنية الرجوع. الوفاء بالوعد ، وينبغي الوفاء بما وعدت به زوجتك، وأخذها إلى أهلها أمر حسن تؤجر عليه، وتنتقل الأبناء إلى من هو أولى بهم إذا تزوجت الأم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112555
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي