هل يجوز أن تستفيد الأخت من التأمين الصحي للزوجة بدلاً عنها، بتقديمها للمستشفى على أنها الزوجة، إذا كانت الزوجة لا تمانع في ذلك؟
التأمين التكافلي التعاوني لا حرج فيه، والتجاري محرم. إذا كان تأمين الزوجة تعاونياً فلا يجوز تقديم الأخت على أنها الزوجة للاستفادة من التأمين، لأنه غش وخداع محرم لمخالفة شروط العقد، والله تعالى يقول: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود).
أما إذا كان التأمين تجارياً محرماً، فلا يجوز الاشتراك فيه، ولكن من اشترك فيه جهلاً أو إكراهاً فله أن يأخذ ما اشترك به فقط، حتى لو تطلب الأمر الحيلة بتقديم الأخت على أنها الزوجة، ويجب عليه التوقف عن ذلك عند استيفاء حقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105324