هل يجوز أن تستفيد الأخت من التأمين الصحي للزوجة بدلاً عنها، بتقديمها للمستشفى على أنها الزوجة، إذا كانت الزوجة لا تمانع في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التكافلي التعاوني لا حرج فيه، والتجاري محرم. إذا كان تأمين الزوجة تعاونياً فلا يجوز تقديم الأخت على أنها الزوجة للاستفادة من التأمين، لأنه غش وخداع محرم لمخالفة شروط العقد، والله تعالى يقول: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود).
أما إذا كان التأمين تجارياً محرماً، فلا يجوز الاشتراك فيه، ولكن من اشترك فيه جهلاً أو إكراهاً فله أن يأخذ ما اشترك به فقط، حتى لو تطلب الأمر الحيلة بتقديم الأخت على أنها الزوجة، ويجب عليه التوقف عن ذلك عند استيفاء حقه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105324
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105324
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي