العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استخدام التأمين الصحي الخاص بابنة الأخت -التي لا تستخدمه- من قِبَل الخالة المحتاجة له للعلاج وإجراء عملية جراحية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التحايل للاستفادة من نظام التأمين إذا كان يقصر الاستفادة على ابنة أختك؛ لما في ذلك من الغش والتزوير ومخالفة شروط التأمين، وقد قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقال عليه والسلام: "المسلمون عند شروطهم". ويدخل ذلك في أكل أموال الناس ، والله تعالى يقول: "لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". وإذا كان التأمين تجاريًا فلا يجوز الاشتراك فيه أصلًا إلا لمن أجبر عليه، ولا تجوز الاستفادة منه إلا في حدود ما دُفع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160592
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي