العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ جزء من أرض المدين مقابل القرض إذا ماطل في السداد، وهل يعتبر ذلك ربا، مع تحمل المقرض مصاريف التسجيل؟ وإذا جاز، فهل يُقوّم ثمن الأرض بسعرها اليوم أم بسعرها قبل عام ونصف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المدين الوفاء حال القدرة، والأصل أن لا يرد المقترض إلا مثل ما أخذ، لكن لا حرج على الدائن والمدين أن يتفقا عند الوفاء على بدلٍ عن القرض. ويجوز أخذ ما يعادل قيمة القرض من الأرض إذا تراضيا على ذلك، بشرط ألا تأخذ من الأرض أكثر من قيمة دينك عليها، ويكون التقييم بسعر يوم أخذ الأرض لا يوم القرض، ودون زيادة. أما مصاريف التسجيل فيتحملها من جرى على تحمله، ولا يجوز تحميلها على المقترض إذا كان العرف أنها على المشتري.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18856
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي