العودة إلى البحث

هل يجوز أخذ جزء من أرض المدين مقابل القرض إذا ماطل في السداد، وهل يعتبر ذلك ربا، مع تحمل المقرض مصاريف التسجيل؟ وإذا جاز، فهل يُقوّم ثمن الأرض بسعرها اليوم أم بسعرها قبل عام ونصف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على المدين الوفاء بالدين حال القدرة، والأصل أن لا يرد المقترض إلا مثل ما أخذ، لكن لا حرج على الدائن والمدين أن يتفقا عند الوفاء على بدلٍ عن القرض. ويجوز أخذ ما يعادل قيمة القرض من الأرض إذا تراضيا على ذلك، بشرط ألا تأخذ من الأرض أكثر من قيمة دينك عليها، ويكون التقييم بسعر يوم أخذ الأرض لا يوم القرض، ودون زيادة. أما مصاريف التسجيل فيتحملها من جرى العرف على تحمله، ولا يجوز تحميلها على المقترض إذا كان العرف أنها على المشتري.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي