العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم خروج الداعية على شاشة التلفاز بمكياج، وحواجب مرققة، وملابس ضيقة وملفتة، بحجة أن الإسلام أجاز لها التمتع بقدر من الزينة لضرورة الكاميرا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المرأة -إذا اقتضت المصلحة- أن تظهر في وسائل الإعلام المرئية بكامل حجابها الشرعي، بل قد يجب عليها المبالغة في . أما ظهورها بزينتها فهو منكر وزعم باطل، لأن جواز كشف الوجه مقيد بأمن الفتنة. فكيف يجوز التزين أمام الكاميرا وهو سبب للفتنة؟ وذكر ابن نجيم أن الخروج مباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يدعو لنظر الرجال. أما وضع المكياج للأجانب فلا يجوز شرعًا سواء كان قليلاً أم كثيرًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164373
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي