العودة إلى البحث

هل يجوز لأهل الميت الذي لم يكن يصلي أن يصلوا له في كل فرض مرتين؛ مرة لأنفسهم ومرة للميت؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا مات تارك الصلاة جاحداً لوجوبها فهو كافر مرتد بالاتفاق. أما إذا تركها تكاسلاً:

فلا يكفر عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، لكن يحبس حتى يصلي (أبو حنيفة) أو يقتل حداً ما لم يصل (مالك والشافعي). والمشهور من مذهب أحمد أنه يكفر ويقتل ردة.

ولا يجوز قضاء الصلاة عن الميت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي