العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأهل الميت الذي لم يكن يصلي أن يصلوا له في كل فرض مرتين؛ مرة لأنفسهم ومرة للميت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات تارك جاحداً لوجوبها فهو كافر مرتد بالاتفاق. أما إذا تركها تكاسلاً:

فلا يكفر عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، لكن يحبس حتى يصلي (أبو حنيفة) أو يقتل حداً ما لم يصل (مالك والشافعي). والمشهور من مذهب أحمد أنه يكفر ويقتل ردة.

ولا يجوز قضاء الصلاة عن الميت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33822
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي