هل تجوز الصلاة على الميت دون التأكد من إسلامه، وخاصة إذا كان المسجد يصلي على كل من نطق الشهادتين وإن لم يُصلِ قط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل على كل مسلم يقول "لا إله إلا الله"، ما لم يُعلم أنه وقع في ناقض. تارك الصلاة كافر في أصح قولي العلماء. إذا عُلم أن الميت ترك الصلاة، فلا تجوز الصلاة عليه، لقوله تعالى: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ). إذا شككت في حال الميت، فيُصلّى عليه ويُشترط في الدعاء، مثل: "اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له وارحمه". هذا ما نص عليه الشيخ ابن عثيمين، مستدلاً بآية اللعان وحديث الأبرص والأقرع والأعمى ودعاء الاستخارة، وقول ابن تيمية: "عليك يا أحمد". أما إذا عُلم يقيناً أنه لا يصلي، فلا تجوز الصلاة عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18028
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18028
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي