هل يجوز إبقاء عقد شهادات الاستثمار المحرمة لمدة ثلاث سنوات مع عدم كسرها، وهل تجب علينا إعادة الفوائد الكبيرة التي حصلنا عليها منها، وهل تخصم الزكاة المدفوعة سابقًا من الكفارة إن وجبت، وهل تصح الصدقات المدفوعة من المصروف الشخصي؟
شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت من بنك ربوي عوائدها من الربا، ولا يجوز إبقاؤها ولا الانتفاع بفوائدها، ويجب فك الوديعة للتخلص من العقد الربوي. وما يترتب على ذلك من دفع ما تم استلامه من الفوائد ليس بمانع، بل هو أقرب لتحقيق قوله تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" [البقرة: 279]، حيث سيكون مجموع ما تم استلامه مع ما يسترد من بقية المبلغ هو تمام رأس المال. والبديل الشرعي هو استثمار المال بطريقة مباحة أو وضعه في بنك إسلامي. زكاة هذا المال واجبة في أصله المباح دون فوائده الربوية، وتخرج من رأس المال. أما التصدق من المصروف، فيكون مقبولاً إن كان حلالاً، وغير مقبول إن كان حراماً، ولكن يثاب المرء على ترك الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181160
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181160
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي