العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق على من حلف بالطلاق على فعل شيء معين وفعله بالخطأ أو النسيان، كمن حلف أن يبيع سلعة بسعر معين ثم باعها بسعر أقل خطأً، معتمداً على حديث: "إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وكلام أهل العلم في ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق لا يقع بمجرد حديث النفس حتى لو تعمدت ذلك أو أخطأت. أما إذا تلفظت بيمين الطلاق بصوت، فالجمهور يرون وقوع الطلاق بحنث اليمين، وبعض العلماء يرون عدم الحنث بفعل المحلوف عليه خطأ. وإذا تلفظت بيمين الطلاق بغير اختيار أو إدراك بسبب الوسوسة، فطلاقك غير معتبر. ويجب الإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها، والاستعانة بالله والدعاء للتخلص منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي