هل تُعدّ بنت الأخت شهيدة لموتها حرقًا نتيجة انفجار سيارة مفخخة، مع العلم أنها ظلت في غيبوبة قبل وفاتها بثلاثة أيام، وأن زوجها (الذي توفي قبلها) ينتمي لطائفة ضالة لا تكفر الصحابة ولا تُحرّف القرآن، وهل يجوز أن تُصلّي أختها عنها فترة الغيبوبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان سبب الوفاة هو الحرق، فيُرجى للمرأة أجر الشهادة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحريق شهيد".
أما صلاة الأخت عنها فخطأ، فلا يُشرع لأحد أن يصلي عن أحد حيًا كان أو ميتًا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الصلاة المكتوبة فلا يصلي أحد عن أحد، ولكن إذا صلى عن الميت واحد منهما تطوعًا وأهداه له أو صام عنه تطوعًا وأهداه له نفعه ذلك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113197
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113197
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي