هل حكم الشرع في الاستثمار في شركة مغربية تبيع منتجات تجميل تقوم على مبدأ مشاركة الأرباح، حيث يشتري المستثمر سهماً بـ 25 دولاراً، وتعد الشركة بشراء كمية زيت وتصنيع منتجات لتقسيم الأرباح، بحيث يحصل المستثمر على 35 دولاراً (140% من رأس المال)، بالإضافة إلى نسبة يومية من 1 إلى 3% من أرباح الشركة، مع إمكانية الربح من دعوة الأصدقاء (10% للمستوى الأول و 5% للمستوى الثاني)، وشراء عضوية ذهبية لزيادة الأرباح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة الشركات ألا يكون رأس المال مضمونًا، وأن تكون حصة الشريك نسبة من الأرباح لا من رأس المال. والمعاملة المذكورة محرمة؛ لأن حصص المساهمين مضمونة، وربح السهم ثابت بنسبة 140% من قيمته. كما أن الربح عن طريق دعوة الأصدقاء يدخل ضمن التسويق الهرمي أو الشبكي، أما العضوية الذهبية فلا تجوز لاشتمالها على الغرر والقمار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192638
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192638
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي