ما حكم الاشتراك في شركة تسويقية مغربية تبيع منتجات طبيعية، حيث يتم دفع رأس مال ثابت مقابل عدد من المنتجات، وتقوم الشركة ببيع هذه المنتجات ثم تقتسم الأرباح مع المشتركين بنسبة 70% للشركة و 30% للأعضاء، مع العلم أن الأرباح الشهرية غير ثابتة؟
يشترط لصحة المضاربة والشركات عدم ضمان رأس المال، فاشتراطه أو التعهد به يبطل الشركة، لأنه يعد قرضًا جر نفعًا. وقد نص الحنفية والمالكية على فساد العقد إذا شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال بلا تفريط منه، ويدل على ذلك قول الشافعية والحنابلة بأن العامل أمين لا يضمن تلف المال إلا بتفريط. وإذا كانت المؤسسة التي تدير الاستثمار هي الضامن لرأس المال، فهذا التعامل محرم لأنه قرض جر نفعًا، ويدخل في باب سلف وبيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حسمًا لمادة الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17365