ما حكم الاشتراك في شركة تسويقية مغربية تبيع منتجات طبيعية، حيث يتم دفع رأس مال ثابت مقابل عدد من المنتجات، وتقوم الشركة ببيع هذه المنتجات ثم تقتسم الأرباح مع المشتركين بنسبة 70% للشركة و 30% للأعضاء، مع العلم أن الأرباح الشهرية غير ثابتة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة والشركات عدم ضمان رأس المال، فاشتراطه أو التعهد به يبطل ، لأنه يعد قرضًا جر نفعًا. وقد نص الحنفية والمالكية على فساد العقد إذا شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال بلا تفريط منه، ويدل على ذلك قول الشافعية والحنابلة بأن العامل أمين لا يضمن تلف المال إلا بتفريط. وإذا كانت المؤسسة التي تدير الاستثمار هي الضامن لرأس المال، فهذا التعامل محرم لأنه قرض جر نفعًا، ويدخل في باب سلف وبيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حسمًا لمادة .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17365
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17365
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي