العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم الاشتراك في شركات الاستثمار الزراعي التي تعرض الأرباح كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات أو كمبلغ مقطوع يتزايد سنوياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الاتفاق بين مالك الأرض وشركة الاستثمار على تجهيز وزراعة وحصاد وبيع المحصول مقابل نسبة معلومة من الخارج أو من ثمنه، حتى لو كانت النسبة متغيرة أو كانت تتكفل بكل شيء، وهذا ما ذهب إليه شيخ ابن تيمية مستشهداً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. يجوز اشتراط عقد المزارعة في عقد ، بحيث تلتزم الشركة بزراعة الأرض. لا يجوز الاتفاق على مبلغ ثابت من الربح لصاحب الأرض، لكن يمكن للشركة استئجار الأرض بمبلغ محدد، ويكون لها التصرف الكامل بالمحصول، ويجوز بيع الأرض مع تعهد استئجارها من المشتري.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16372
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي