ما حكم سرقة ما هو حرام أصلًا (المخدرات)، وهل يجب إرجاع المسروق للسارق أم لصاحبه الأصلي؟
السرقة من كبائر الذنوب. من سرق ما هو محرم شرعًا كالمخدرات، فلا يجب عليه رده، بل يجب عليه إتلافه إن كان موجودًا. فإن كانت السرقة بقصد إتلافها، فلا إثم؛ لقوله تعالى: "مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ". وإن كانت للانتفاع، ففيها إثم، ولكن لا يجب ردها أو دفع عوض عنها؛ لأنها لا تقوم أصلًا، وإنما تجب التوبة والاستغفار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65792