ما حكم سرقة ما هو حرام أصلًا (المخدرات)، وهل يجب إرجاع المسروق للسارق أم لصاحبه الأصلي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السرقة من كبائر الذنوب. من سرق ما هو محرم شرعًا كالمخدرات، فلا يجب عليه رده، بل يجب عليه إتلافه إن كان موجودًا. فإن كانت السرقة بقصد إتلافها، فلا إثم؛ لقوله تعالى: "مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ". وإن كانت للانتفاع، ففيها إثم، ولكن لا يجب ردها أو دفع عوض عنها؛ لأنها لا تقوم أصلًا، وإنما تجب والاستغفار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65792
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65792
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي