هل يجوز المطالبة بالدّين الذي تنازل عنه الوالد لزوج الابنة، وإذا جازت المطالبة، فهل يعدّ هذا المال إرثًا أم عطاءً مقسّمًا بين البنات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
متى ثبت في ذمة المدين لا تبرأ ذمته إلا بانقضاء الدين بالإبراء، والإبراء يتم بإيجاب من الدائن، ولا يحتاج لقبول من المدين إلا أنه يرتد برده؛ لأن الإبراء إسقاط وتمليك، فمن حيث الإسقاط لا يتوقف على القبول، ومن حيث التمليك يرتد بالرد. وبما أن المدين هنا قد قبل الإبراء في حياة الدائن، فلا يعتبر المال دينًا عليه ولا جزءًا من تركة والد زوجته. فإن أراد الزوج أن يكافئ ورثة الدائن، فله أن يهب لهم شيئًا من المال دون أن يلزمه العدل بين الورثة أو الالتزام بأنصبتهم في .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103809
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103809
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي