العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز صرف ثمن الفضيات التي لم تُزكَّ سابقًا وتُستخدم للزينة، على الأبناء بعد بيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الفضيات (الذهب والفضة) إذا بلغت وحال عليها ، والنصاب في الذهب 85 جرامًا، وفي الفضة 595 جرامًا، وتُخرج الزكاة بنسبة 2.5%، ويُشترط ألا تكون الفضيات حليًا مُعدة للاستعمال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87444
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي