هل يجوز صرف ثمن الفضيات التي لم تُزكَّ سابقًا وتُستخدم للزينة، على الأبناء بعد بيعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الفضيات (الذهب والفضة) إذا بلغت وحال عليها ، والنصاب في الذهب 85 جرامًا، وفي الفضة 595 جرامًا، وتُخرج الزكاة بنسبة 2.5%، ويُشترط ألا تكون الفضيات حليًا مُعدة للاستعمال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87444
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87444
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي