ما حكم قولي لزوجتي: "إن شاهدتك تشربين الأرقيلة فعليك أن تخرجي من البيت وليس لك مكان فيه"؟
لم تبين الصيغة التي حلفت بها، فإن لم تشاهد زوجتك تشرب ما حذرتها منه فلا شيء عليك، وإن شاهدتها تستعمل الشراب وأخرجتها من البيت فلا يلزمك شيء.
أما إن بقيت في البيت بعد مشاهدتها تشرب: - إذا كان الحلف بالطلاق: يقع الطلاق عند الجمهور، وهو الراجح. ابن تيمية يرى لزوم كفارة يمين إن لم تقصد الطلاق. الأحوط الأخذ بقول الجمهور. - إذا كان الحلف باسم من أسماء الله: تلزمك كفارة يمين.
الحلف بالطلاق غير مشروع، والإكثار من الحلف بالله غير مستحب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110618