العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رفض الأخ تزويج أخته من خاطب ذي خلق ودين، بينما توافق الأم، وهل يحق للأخت تزويج نفسها بعد بلوغها سن الرشد في بلد أوروبي، مع خشيتها من رد فعل أخيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس لأخي الفتاة منعها من الزواج من كفء لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"، وليس فارق السن عائقاً. والحل الأمثل إقناع الأخ بتوسيط ذوي الجاه والقرابة. وإذا وجدت الفتاة في عائلتها من يرضى دينه وخلقه فلا بأس أن تقبله إرضاء لأخيها. وإن لم تجد، فمن حقها الزواج ممن أحبته وكان كفؤاً لها، ويصبح الأخ عاضلاً وتنتقل الولاية لمن يليه. ويجب أن تعلم الفتاة أنها لا تتزوج دون ولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58478
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي