هل تجب الكفارة عن يمين "والله لو عدتم إلى فعلتكم سوف أريكم" إذا عاد الصبية للمشاكسة ولم يتم ضربهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرًا منه، فعليه أن يكفّر عن يمينه، والعدول عن ضرب الأولاد أولى. كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذا نفذت الوعيد عليهم، برّت يمينك ولا كفارة عليك، لكن تأديب الأولاد مسؤولية أوليائهم، ولا يجوز لك البر بيمينك إن لم يكن لك إذن في تأديبهم، بل يجب الحنث والتكفير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115509
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115509
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي