العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة عن يمين "والله لو عدتم إلى فعلتكم سوف أريكم" إذا عاد الصبية للمشاكسة ولم يتم ضربهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرًا منه، فعليه أن يكفّر عن يمينه، والعدول عن ضرب الأولاد أولى. كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذا نفذت الوعيد عليهم، برّت يمينك ولا كفارة عليك، لكن تأديب الأولاد مسؤولية أوليائهم، ولا يجوز لك البر بيمينك إن لم يكن لك إذن في تأديبهم، بل يجب الحنث والتكفير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115509
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي