العودة إلى البحث

هل تجب الكفارة على من حلف على أبنائه ليأتوا أمراً ثم لم يستجيبوا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفًا مقصودًا أن يفعلوا شيئًا أو يتركوه فخالفوك، أو حلفت على فعل شيء أو تركه ثم رأيت المصلحة في خلافه، فعليك كفارة يمين. كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) المائدة/89، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفِّر عن يمينك وأتِ الذي هو خير).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي