العودة إلى البحث

هل يَأْثَم من حلف بألا يفعل معصية ما -وإن فعلها أخذ الله منه ابنه- ثم فعلها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا حنث الحالف في يمينه، وجبت عليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد شيئًا من ذلك، فعليه صيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: "لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعّامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ". وما ذُكر من أن الله سيأخذ الابن إن فعل المعصية لا علاقة له بالكفارة، لأن ذلك بيد الله وحده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي