العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف على عدم فعل شيء، ثم فَعَلَه مُجبرًا بالصياح في وجهه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أكره على الحنث إكراهًا معتبرًا فلا كفارة عليه. والصياح المذكور ليس إكراهًا معتبرًا، لذا فعلى الحالف كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، أن تكون متتابعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179528
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي