العودة إلى البحث

ما حكم من حلف على عدم فعل شيء، ثم فَعَلَه مُجبرًا بالصياح في وجهه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من أكره على الحنث إكراهًا معتبرًا فلا كفارة عليه. والصياح المذكور ليس إكراهًا معتبرًا، لذا فعلى الحالف كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي