ما حكم من حلف على عدم فعل شيء، ثم فَعَلَه مُجبرًا بالصياح في وجهه؟
من أكره على الحنث إكراهًا معتبرًا فلا كفارة عليه. والصياح المذكور ليس إكراهًا معتبرًا، لذا فعلى الحالف كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179528