ما هي كفارة من حنث في يمينه بالله وعلى كتابه بأن لا يفعل شيئًا، ثم فعله، ثم تاب وندم، وفعله مرة أخرى؟
إذا حلفتِ على ترك شيء مباح وفعلتيه، فلا إثم عليك، وفعله أولى إن كان خيراً لك، أما إن كان محرماً، فقد أثمتِ بفعله ووجبت عليك . وإن كان مكروهاً ففعله والحنث فيه . وفي جميع الأحوال، ما دمتِ قد حنثتِ مختارة وعالمة، لزمتك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين (حوالي 750 جراماً لكل مسكين، كيلو ونصف)، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإن عجزتِ عن ذلك، فصيام ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة، لقوله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ" (المائدة: 89).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170188
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170188
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي