هل تجب الكفارة على من حلف ألا يأخذ نصيبه من الإرث ثم أخذه وتصدق ببعضه وأبقى الباقي؟
عليك كفارة يمين؛ لأنك حنثت في قسمك بأخذ ما حلفت على عدم أخذه، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، ولا حرج عليك في الحنث إذا رأيت أن أخذ نصيبك خير لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134315