هل تجب الكفارة على من حلف على فعل معين وهو غاضب ثم لم ينفذه بعد أن هدأت نفسه؟ وما مقدارها إن وجبت؟
من حلف على يمين ورأى غيرها خيرًا منها، فعليه أن يأتي الذي هو خير، ويكفّر عن يمينه؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وحيث أنك عدلت عن العمل المشتمل على الخطأ، فقد هديت إلى الصواب، ويلزمك كفارة يمين.
وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ومن لم يجد شيئًا من ذلك صام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) [المائدة:89].
ويجزئ في الإطعام دفع كيلو ونصف من القمح أو الأرز أو نحوهما لكل مسكين، أو إطعامهم في الغداء أو العشاء، ويكفي في الكسوة ثوب يجزئ في الصلاة، ويقي الحر أو البرد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31372
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31372
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي