هل تجب الكفارة على من حلف ألا يفعل معصية ففعلها، مع علمه بوجود كفارة اليمين بعد الفعل؟
من حلف على عدم فعل شيء ثم فعله، فعليه كفارة يمين؛ لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾. ويجزئ في الإطعام إعطاء كل مسكين كيلو ونصف من الأرز أو الدقيق، أو وجبة غداء أو عشاء، أما الجهل بوجوب الكفارة فليس عذرًا لإسقاطها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15750