العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإسلام في زواج المرأة خلعًا عرفيًا للاستمرار في الحصول على نفقة الحضانة رغم مطالبة الأب بابنته، وهل يعد ذلك حرامًا، وكيف يتصرف الأب شرعيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تزوجت الأم سقط حقها في ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي"، وأي تحايل لأخذ النفقة يعد من أكل أموال الناس ، وللأب الامتناع عن دفع النفقة ورفع دعوى لإثبات زواجها وعدم استحقاقها للحضانة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55514
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي