ما حكم من لم يعط مطلقته حقها هي وابنتها؟
المطلقة رجعياً تستحق النفقة (مؤنة وملبساً وغيرهما) سواء كانت حاملاً أم غير حامل، لأن الزوج يمكنه مراجعتها في العدة.
المطلقة طلاقاً بائناً لا تستحق النفقة إلا إذا كانت حاملاً، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
لا نفقة للمطلقة طلاقاً رجعياً إذا انتهت عدتها (حملاً أو قروءاً أو أشهراً).
تستحق المطلقة تمام المهر (معجلاً ومؤجلاً) إن كان قد دخل بها، ونصف المهر لغير المدخول بها.
إذا انقضت العدة، وبانت المرأة من الزوج فلا حقوق لها عليه، وتصبح أجنبية عنه.
يجب على الأب نفقة ابنته وسكناها حتى تتزوج أو تموت إذا كان موسراً.
على الأب أن يدفع لأم ولده المطلقة أجرة إرضاعها للولد بالمعروف، وإن تعاسرا فله أن يستأجر مرضعاً أخرى أو يصرف له ثمن اللبن الصناعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34258
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34258
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي