العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخ الزواج صورياً من زوجة أخيه المفقود لتسجيل ابنتها التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية، ثم طلاقها بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أمكن انتظار عودة الأخ لتسجيل ابنته باسمه فهو الواجب، أما إذا غلب الظن عدم رجوعه، ولم يمكن تسجيل البنت باسمه، فيجوز الزواج الصوري بشرط عدم التلفظ بالإيجاب والقبول، ويُكتفى بكتابة ذلك في الأوراق لتُنسب البنت للسائل، مع إشاعة أنها ابنة أخيه لتوقي آثار هذه النسبة قدر الإمكان. يُعد هذا الإجراء ارتكابًا لأخف المفسدتين، حيث إن ضياع نسب البنت مفسدة أكبر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
4893
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي