العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تسجيل رجل ابنه الذي أنجبه من امرأة توفيت وليس لها وثائق رسمية، باسم زوجته الثانية بعد موافقتها، وذلك لحاجته للأوراق المدنية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا استوفى الزواج الشروط الشرعية، فهو صحيح ولو لم يسجل رسميًا أو تكن للمرأة أوراق. أما تسجيل ابن المتوفاة باسم زوجة الأب الثانية، فالأصل عدم جوازه لما فيه من الكذب، إلا إذا تعين ذلك دفعًا لضرر عن الابن، ويُشْهَد على أنه ليس ابنها الشرعي لتجنب اختلاط الأمور في الميراث وغيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58423
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي