ما حكم الشرع في تسجيل الأب منزله باسم زوجته الأولى خوفاً من مطالبات زوجته الثانية التي تهدد بالاستيلاء على المنزل بعد وفاته، مع ضمان سكن الزوجة الثانية وأبنائها؟
لا يجوز للأب تسجيل المنزل باسم الزوجة أو الوصية به لحرمان بعض الورثة، فذلك لا يصح ولا يمضي إلا بموافقة الورثة الراشدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، وأيضًا لا يصح كـ"هبة ناجزة" لما فيه من عدم العدل بين الأبناء والزوجات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
والحل الصحيح هو اتباع شرع الله تعالى، حيث إن جميع ممتلكات الأب المتوفى تعتبر ملكًا لجميع الورثة، وقد تكفّل الله بتقسيمها تقسيمًا عادلًا، وعليه لا تستطيع زوجة الأب أو غيرها طرد الأبناء من البيت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66474